The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 4 of 15 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يرخص للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بادارة اموال الغير لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون انشائه (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971) ولاية اغراض مهما كانت وان يقوم بجميع العمليات المجازة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل ويستفيد من امتيازاتها ومن طرق التنفيذ المجازة لها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181375/article/1/