The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

الاجازات الادارية

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على كل مديرية في المؤسسة أن تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 28 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/28/