The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

شروط الاستيداع

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك المؤسسة, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد اصوله, أو لاجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

4 ـ على المؤسسة أن تتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, وللمجلس الحق بالتراجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.

المادة 42 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/42/