The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 49

Article 49 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 49

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على أن يستخدم في حال اعادته إلى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 49 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/49/