The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

احتساب التعويض

1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج ـ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدي من موازنة المؤسسة.

المادة 55 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/55/