المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 9303 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181432/article/4/