المادة 57
مادة 57: يجيز المحافظ الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الالفي ليرة, اما اذا زادت فتخضع لتصديق وزير الداخلية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى
Article 57 of Decree No. 14675 of 11 Jan 1957. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 1957. Status: repealed.
مادة 57: يجيز المحافظ الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الالفي ليرة, اما اذا زادت فتخضع لتصديق وزير الداخلية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال
المادة 57 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/57/