المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7810 تاريخ 09/01/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 7810 of 9 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7810 تاريخ 09/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/181655/article/2/