The whole text

نظام موظفي السلك الخارجي Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 17 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية تعويضا يحدد على الوجه الاتي: أ- كامل المبالغ المحصلة اذا لم تتجاوز الفي ليرة لبنانية في السنة. ب - عشرة بالمئة عما يزيد عن الالفي ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمس الاف ليرة في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا اخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية. يجب على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم وزارة الخارجية والمغتربين في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة.

المادة 15 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/15/