The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 38 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: توضع تحت تصرف كل من المفتشين ورؤساء المكاتب المركزية ورئيس لجنة الشراء سلفة دائمة تؤمن بواسطتها الاعمال الطارئة والمستعجلة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/20/