المادة 4
مادة 4: يعطى حسم لقاء قيمة الطوابع البريدية المشتراة للتخليص قدره 4 بالمائة لمعتمدي الشعب و3 بالمائة لمعتمدي الفروع و2 بالمائة لبائعي الطوابع.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 38 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 4: يعطى حسم لقاء قيمة الطوابع البريدية المشتراة للتخليص قدره 4 بالمائة لمعتمدي الشعب و3 بالمائة لمعتمدي الفروع و2 بالمائة لبائعي الطوابع.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/4/