المادة 32
يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين 20 ,21 تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين 20 ,21 تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/32/