المادة 33
مادة 33: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 No repeal recorded
Article 33 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/33/