The whole text

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3379 of 11 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:

يعطى التعويض عن العمل الاضافي:

اولا: بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف.

ثانيا: يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:

1 - اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.

2 - وظيفته.

3 - رقمه المالي.

4 - الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.

5 - عدد الساعات التي قام بها يوميا بالعمل الاضافي.

6 - مقدار التعويض الاجمالي.

ويرفق بهذه المستندات تقرير يبين ماهية وكمية العمل المنجز مصدقا عليه من رئيس الوحدة.

ثالثا: ينظم هذه الجداول الاسمية ويوقعها الرئيس المباشر للموظفين المكلفين بالعمل الاضافي, كما يوقعها كذلك الرئيس الذي يعلوه مباشرة ويصادق عليها المرجع الاعلى او المدير العام.

المادة 6 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/6/