The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط كبار من هذه القوى يخضعون لسلطة مدير عام قوى الامن الداخلي ويطلق عليهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط كبار من الجيش . ويمكن فيما اختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين الاداريين في الفئة الثانية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/12/