The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يحدد الملاك العام لقوى الامن الداخلي واعتدتها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذه الملاكات والاعتدة كل سنة قبل وضع الموازنة فترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الداخلية

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/14/