المادة 169
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - قضاء العدلية - رئيس مجلس النواب : ضمن المجلس النيابي
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 169 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - قضاء العدلية - رئيس مجلس النواب : ضمن المجلس النيابي
المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/169/