المادة 196
مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 196 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية
المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/196/