المادة 208
مادة 208: يحق لرجال قوى الامن مصادرة: - الاغراض والادوات الثبوتية التي يعثر عليها في غير حالة تفتيش المنازل, ومن الواجب عندئذ التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية - الاشياء التي يجيز القانون مصادرتها في غير حالة ضبط المخالفة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 208 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 208: يحق لرجال قوى الامن مصادرة: - الاغراض والادوات الثبوتية التي يعثر عليها في غير حالة تفتيش المنازل, ومن الواجب عندئذ التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية - الاشياء التي يجيز القانون مصادرتها في غير حالة ضبط المخالفة
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/208/