المادة 231
مادة 231: يبقى الملاك المعمول به بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي وقيادة الدرك والسجون ومديرية الشرطة قائما حتى صدور المرسوم التنظيمي موضوع المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 231 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 231: يبقى الملاك المعمول به بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي وقيادة الدرك والسجون ومديرية الشرطة قائما حتى صدور المرسوم التنظيمي موضوع المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 231 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/231/