The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: لدى اختتام مدة الدراسة في المدرسة الحربية يخضع تلامذة ضباط قوى الامن للامتحانات النهائية التي تجري لتلامذة ضباط الجيش والفائزون منهم تدرج اسماؤهم على لائحة التخرج حسب درجة تصنيفهم في الامتحانات ويرقون بموجب مرسوم الى رتبة ملازم دركي او شرطي لدى خروجهم من المدرسة اما الراسبون في الامتحانات - فيكون مصيرهم نفس المصير المقرر لغير الفائزين من تلامذة ضباط الجيش على اثر تخرجهم من المدرسة الحربية يتابع الملازمون دورة خاصة في معهد قوى الامن الداخلي تتبعها مدة تدرج في الوحدات وذلك ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويمكن ايضا ايفادهم الى بلاد اجنبية لمتابعة دورة اخرى تكميلية. ان الملازمين الذين يرسبون في امتحانات الخروج من معهد قوى الامن يخضعون لمتابعة دورة ثانية ولا تدخل في حساب اقدميتهم للترقية الى رتبة ملازم اول المدة التي تقتضيها هذه الدورة

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/51/