المادة 16
يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .
وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 10121 of 20 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .
وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.
المادة 16 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/16/