المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.
مرسوم رقم 10361 تاريخ 26/06/2003 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 10361 of 26 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Jul 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.
المادة 7 من مرسوم رقم 10361 تاريخ 26/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/182767/article/7/