The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 2981 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

زيادة وتخفيض الرأسمال السهمي:

1- يحق لمجلس الادارة ان يقرر رفع قيمة الرأسمال مرة واحدة او عدة مرات الى قيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية بدون قرار من قبل الجمعية العمومية وذلك عن طريق الاكتتاب باسهم جديدة زيادة عن الاسهم المكتتب بها عند تاسيس الاتحاد او عن طريق قبول اعضاء جدد, ولا يمكن زيادة الرأسمال عن هذا الحد الا بقرار من الجمعية العمومية.

2- لا يجوز في مطلق الاحوال زيادة راس المال او الاكتتاب باسهم جديدة عن طريق استعمال الاحتياطي.

3- كل تخفيض في راس المال يجعل قيمته اقل من 250 الف ليرة لبنانية مايتان وخمسين الف ليرة لبنانية يحتم بصورة الزامية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث في حل الاتحاد او اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الراسمال الى الحد الادنى القانوني.

المادة 14 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/14/