The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 73

Article 73 of Decree No. 2981 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 73

يحل ويصفى الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في الاحوال التالية:

1- اذا حالت صعوبات هامة دون تمكينه من القيام باعماله وتحقيق نشاطاته.

2- اذا ضاع كل او بعض رأسماله ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الاتحاد متابعة اعماله من الناحية المالية.

3- لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية غير العادية موجبا للحل.

4- لا يصبح قرار الحل نافذا الا بعد موافقة ادارة التعاون وصدور مرسوم بذلك يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/73/