The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 3087 of 11 Apr 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يتولى مجلس الاخصائيين المهام الاساسية التالية:

- مناقشة مشروع موازنة المركز السنوية واقرارها.

- قبول التبرعات باسم المركز.

- اقرار خطة العمل السنوية.

- اقرار النظام الداخلي للمركز وسائر الانظمة الداخلية العائدة لوحدات مرتبطة باجهزة المركز.

- اقرار المتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات المركز وفسخ التعاقد وتجديده عند اللزوم.

- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وترشيح ممثلي المركز اليها.

- ترشيح ممثلي المركز في لجان التخطيط العام.

- تشكيل لجان العمل في المركز.

- ابداء الرأي في النصوص التنظيمية او التشريعية ذات الطابع التربوي وذلك عفوا او بناء على تكليف خاص .

- اقتراح ما يلي, بناء على دراسات اللجان المختصة:

أ - الخطط التربوية.

ب - المناهج التعليمية وسلالم التعليم.

ج - الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في التعليم بمختلف مراحله وحقوله.

د - الشروط الواجب توافرها في الابنية والتجهيزات المدرسية.

- البت في الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية لجهة تقرير اعتمادها في حقول التعليم.

- اتخاذ التدابير التأديبية المناطة بالمدير العام بالنسبة لموظفي المركز من رتبة اخصائي واخصائي مساعد.

- ابداء الرأي في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالمركز.

- تمثيل المركز العام امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير, وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه المفوضين من المجلس .

- اجراء المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.

- اقرار التعاقد المتعلق بالخدمات والاستشارات التربوية التي يقدمها المركز لهيئات مختلفة, وفي ضوء المادة 25 من هذا المرسوم.

- سائر المهام والصلاحيات التي تنص عليها القوانين والانظمة او الواردة بالتحديد في سائر انظمة المركز.

المادة 10 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182892/article/10/