The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decree No. 3087 of 11 Apr 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وتصديق الوزير, المقررات العائدة للاعمال التالية:

- النظام الداخلي للمركز وانظمة العمل فيه او في الوحدات المرتبطة به.

- عقود الايجار التي يزيد قدرها عن خمسين الف ليرة.

- صفقات الاشغال واللوازم التي تجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة.

- قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين.

- تقديم الخدمات والاستشارات التربوية, للمؤسسات العامة والخاصة الوطنية.

- لوائح الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية التي يتقرر اعتمادها في حقل التعليم.

- انتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.

- الشروط الفنية والصحية والمواصفات الواجب توافرها في الابنية المدرسية.

- المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.

- تحديد الاسس العامة لوضع اسئلة الامتحانات الرسمية.

- مشاريع التدريب التربوي (باستثناء تدريب موظفي ومستخدمي المركز والوحدات التابعة له).

المادة 18 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182892/article/18/