The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Decree No. 2989 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية, ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن صلاحياتها.

2 - يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالتعاونية باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها على الاخص البت بالامور التالية:

أ - فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء أعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن أعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وادارة التعاون عند الاقتضاء.

ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم.

ج - تحديد قيمة العائدات وكيفية توزيعها على الاعضاء.

د - تحديد النسبة التي تخصص من أصل قيمة الفائض الصافي لاعمال عمرانية واجتماعية وثقافية.

هـ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة وكذلك البت بفصلهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.

و - بحث واقرار او تعديل برامج العمل المقدمة من مجلس الادارة.

ز - تدوين النقص في الرأسمال السهمي.

ح - تقرير وتدوين الزيادة في الرأسمال السهمي.

ط - تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول الوصايا.

ي - تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال التعاونية غير المنقولة وانشاء حقوق عينية عليها.

ك - البت بالاستئناف والاعتراضات المقدمة لها طعنا بأي قرار صادر عن مجلس الادارة.

ل - الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول أعمالها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 60 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/60/