The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

اولا : يعقد النفقة:

أ- الرئيس في ما يتعلق ب:

1- اتفاقيات القروض وبيع المساكن وملحقاتها مهما بلغت قيمتها بعد موافقة المجلس عليها

2- صفات اللوازم والاشغال والخدمات

- بالفاتورة فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية

- بالاتفاق بالتراضي فيما لا يتجاوز قيمته /35/ مليون خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية

- بطريقة المناقصة او استدراج العروض فيما لا يتجاوز قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية

3- الرواتب والاجور وملحقاتها

ب- المجلس في ما يتعلق ب:

1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في الحالات الاخرى

2- المصالحات مهما بلغت قيمتها

3- المساعدات والمكافات للعاملين في المؤسسة

ثانيا - تخضع لتصديق الوزير:

الصفقات واللوازم والاشغال والخدمات والمصالحات التي تتجاوز قيمتها المبالغ المبينة في البند اولا من هذه المادة

المادة 28 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/28/