The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 5595 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

يتولى رئيس السلطة التنفيذية طرح الرسوم البلدية بموجب جداول تكليف او اوامر قبض افرادية, واليه تعود صلاحية فرض الغرامات وفقا لاحكام القانون. لا يجوز تحصيل اي رسم او فرض اية غرامة الا استنادا الى نص قانوني وبعد اجازة الجباية من المجلس البلدي بموجب وثيقة الموازنة. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .

المادة 14 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/14/