المادة 30
يمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه رئيس البلدية فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وباسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 5595 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.
يمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه رئيس البلدية فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وباسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
المادة 30 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/30/