The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Decree No. 5595 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط او بعضها, تنذره البلدية وفقا للاصول بوجوب التقيد بكامل موجباته خلال مهلة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت البلدية الى تنفيذ الصفقة بالامانة او اعادة المناقصة لاكمال التنفيذ او اصلاح الضرر على حساب الملتزم ودون انذاره مجددا, وتصادر الكفالة الى حين تصفية الصفقة.

اذا اسفر التنفيذ للاشغال المتبقية عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدية.

واذا اسفر عن زيادة, اقتطعت من الكفالة. فاذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة, لوحق الملتزم بالفروقات وفقا للاصول.

المادة 60 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/60/