The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مع الاحتفاظ بالاعراف والعادات المعمول بها لتنقل واقامة رعايا الجمهورية العربية السورية وباحكام الاتفاق المعقود بين الدولة البنانية والمملكة الاردنية الهاشمية حول تنقل رعايا البلدين وبأحكام اي اتفاق يعقد في ما بعد مع دول اخرى بهذا الشأن, تحدد كما يلي فئات الاجانب والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية في الحالات التالية اعفاؤهم بقرار من استعمال وثائق السفر:

1- الفلسطينيون اللاجئون الى لبنان او الى الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

2- الاجانب المقيمون في لبنان او في الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

3- المسافرون بطريق البحر او الجو الراغبون في زيارة البلد اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم او في انتظار تبديلها.

4- السياح والطلاب والرياضيون: لدى قدومهم او سفرهم ضمن وفود او فرق منظمة.

5- الملاحون البحريون او الجويون ومعاونوهم: لدى دخولهم الى لبنان أو التحاقهم فيه أو في الجمهورية العربية السورية بباخرتهم او بطائرتهم أو بمحل اقامتهم.

6- افراد الجيوش الاجنبية وقوات الطواريء الدولية: لدى قدومهم للسياحة.

7- اشخاص آخرون:

في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية او مدير الامن العام.

يحدد قرار وزير الداخلية نوع المستندات التي تستعمل في الحالات المبينة في الفقرة السابقة للدخول والاقامة والخروج.

المادة 28 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/28/