المادة 3
مادة 3: يجب على مأموري الاحراج ونواطيرها ان يقدموا ضمانا منظما عند كاتب العدل وفاقا للشروط العامة المختصة بالمسائل المالية العمومية حتى مبلغ مئة ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 403 of 2 May 1936. Published in Official Gazette issue 3286 of 29 May 1936. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجب على مأموري الاحراج ونواطيرها ان يقدموا ضمانا منظما عند كاتب العدل وفاقا للشروط العامة المختصة بالمسائل المالية العمومية حتى مبلغ مئة ليرة لبنانية سورية
المادة 3 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183884/article/3/