All legislation

مرسوم Decree No. 3500 25/07/2000

Unofficial English title

Increase of the general exploitation factor for building a hotel on plot No. 191 in the Ras Beirut real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic زيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 191 في منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3500 of 25 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 33 of 3 Aug 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3500
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3071-3072
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3500 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون

البناء رقم 2351 تاريخ 10/04/1992),

بناء على القانون رقن 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995

(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983

(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 22/12/1999- محضر رقم 46-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والسياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بسمح بزيادة عامل الاستثمار العام فى بناء فندق على العقار رقم 191 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 4 . على ان يشمل عامل الاستثمار الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000