المادة 2
مادة 2: يجوز لمديري المدارس الرسمية المهنية بيع منتوجاتها بعد موافقة مدير التعليم المهني وفقا للتسعيرة المقررة من لجنة البيع.
مرسوم رقم 10008 تاريخ 10/08/1955 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10008 of 10 Aug 1955. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Aug 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجوز لمديري المدارس الرسمية المهنية بيع منتوجاتها بعد موافقة مدير التعليم المهني وفقا للتسعيرة المقررة من لجنة البيع.
المادة 2 من مرسوم رقم 10008 تاريخ 10/08/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/184268/article/2/