المادة 5
مادة 5: تنتخب اللجنة بالاقتراع السري رئيسا لها من الاعضاء العاملين وذلك لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديد انتخابه خلال شهرين قبل انعقاد المؤتمر كل ثلاث سنوات . وتختار اللجنة نفسها الاعضاء الجدد حتى الحد الاقصى اي 15 عضوا بالانتخاب .
مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 Repealed ملغى
Article 5 of Decree No. 7133 of 17 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. Status: repealed.
مادة 5: تنتخب اللجنة بالاقتراع السري رئيسا لها من الاعضاء العاملين وذلك لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديد انتخابه خلال شهرين قبل انعقاد المؤتمر كل ثلاث سنوات . وتختار اللجنة نفسها الاعضاء الجدد حتى الحد الاقصى اي 15 عضوا بالانتخاب .
المادة 5 من مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/184483/article/5/