The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 730 of 13 Jul 1936. Published in Official Gazette issue 3307 of 17 Jul 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يمسك في كل قلم محكمة دفتر ايرادات ذو ارومة وحيد. ولا يجوز مسك دفتر جديد الا بعد استنفاد الدفتر السابق بكامله وعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يوقع على الصفحتين الاولى والاخيرة من هذا- الدفتر, وان يمسك حسابا خاصا بالدفاتر المسلمة الى قلم محكمته كي يؤمن تحت مسؤوليته تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الاولى من هذا المادة

المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/3/