المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3546 تاريخ 02/08/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3546 of 2 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3546 تاريخ 02/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/184801/article/3/