The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 151 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يفصل وزير المالية بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة الخلافات التي قد تقوم بين مدير المالية العام والمحتكر, حول الامور المذكورة في المادة السابقة, مع الاحتفاظ بحق المحتكر, في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل الوزير الخلاف خلال مدة شهر من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/10/