The whole text

مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 16161 of 21 Apr 1964. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: تعتمد اعتبارا من اول نيسان 1964 المستشفيات الخاصة المدونة ادناه لقبول ومعالجة الحوادث الطارئة ويخصص لكل منها المبلغ المحدد الى جانب كل منها: - مستشفى اوتيل ديو 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى سانت جورج للروم 30000 ثلاثون الف ليرة لبنانية - مستشفى سيدة لبنان في جونيه 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية - مستشفى الدكتور كالوت 3000 ثلاثة الاف ليرة لبنانية - جمعية الحوادث الطارئة 15000 خمسة عشر الف ليرة لبنانية

المادة 10 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/186025/article/10/