The whole text

مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 9808 of 27 Aug 1947. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: صححت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط ولا يجوز للطبيب الشرعي في بيروت ان يتقاضى الا خمس ليرات مقطوعة عن المعاينة التي يقوم بها "بناء على تكليف الشرطة" "تدفع الاجرة من صندوق الخزينة بامر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي".

المادة 2 من مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/186372/article/2/