المادة 9
مادة 9:
لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.
مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 20244 of 26 Aug 1958. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 9:
لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.
المادة 9 من مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/186380/article/9/