المادة 8
مادة 8: تجتمع الهيئة في مركز الادارة المدرسية اما بناء لطلب الرئيس او لطلب عضوين على الاقل. لا تعتبر جلسات الهيئة قانونية ما لم يشترك فيها على الاقل عضوان من كل فئة. وكل غياب على الجلسة يجب ان يبرر.
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 Repealed ملغى
Article 8 of Decree No. 517 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. Status: repealed.
مادة 8: تجتمع الهيئة في مركز الادارة المدرسية اما بناء لطلب الرئيس او لطلب عضوين على الاقل. لا تعتبر جلسات الهيئة قانونية ما لم يشترك فيها على الاقل عضوان من كل فئة. وكل غياب على الجلسة يجب ان يبرر.
المادة 8 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186855/article/8/