The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

مادة 34: يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز الصندوق او في اي مكان اخر يقع ضمن نطاق عمله وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه او من امين السر بالاتفاق مع الرئيس .

يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- المديرية العامة للتعاونيات

- نصف عدد اعضائه

- لجنة المراقبة

- خمس عدد اعضاء الصندوق.

يودع الطلب مكتب المجلس وعلى رئيس المجلس في خلال مهلة يومين البت به فان اهمال او رفض رفع الطلب الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

المادة 34 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/34/