The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 125 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

مادة 12:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها المنوه عنها اعلاه من قبل

المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل).

مادة 13:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187422/article/11/