The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 37 of 26 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3799 of 13 Jul 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: ان الضريبة ضريبة نسبية تفرض على اساس مساحة الاراضي. ولا تخضع لها الاراضي المبينة كما هي معرفة في المادة 2 من قانون 15 كانون الاول 1930 لاجل فرض هذه الضريبة تقسم مدينة بيروت الى اربع مناطق وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد بدل الضريبة السنوي عن كل آر من الاراضي كما يلي: المنطقة الاولى: 10 (عشرة) غروش لبنانية المنطقة الثانية 25 (خمسة وعشرون) غرشا لبنانيا المنطقة الثالثة 60 (ستون) غرشا لبنانيا المنطقة الرابعة 200 مئتي غرش لبناني

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188040/article/13/