المادة 15
مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 No repeal recorded
Article 15 of Legislative decree No. 37 of 26 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3799 of 13 Jul 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188040/article/15/