The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 130 of 2 Nov 1977. Published in Official Gazette issue 38 of 10 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: تستفيد المصارف التي منحت مدينيها المتضررين التسهيلات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي من تسليفات استثنائية من مصرف لبنان بشكل فتح اعتمادات لمدة خمس سنوات وبنسبة 35% (خمسة وثلاثين بالماية) من دين كل مدين متضرر على ان تكون هذه الاعتمادات مكفولة بالسندات التي تمثل الدين. يستوفي مصرف لبنان عن المبالغ المستعملة من اصل هذه الاعتمادات فائدة سنوية بمعدل 4% (اربعة بالماية) على ان تضاف الفائدة الى الاصل كل ثلاثة اشهر. يخفض مصرف لبنان حدود هذه الاعتمادات نسبيا عند استحقاق كل قسط. تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/3/1977 على التسليفات المذكورة اعلاه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/11/