The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 74 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. Status: repealed.

المادة 11

يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع طب الاسنان المبينة في الجدول المرفق ان يستوفي الشروط التالية:

1- ان يكون طبيب الاسنان حائزا على اجازة بممارسة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة.

2- ان يكون قد تخصص في احد فروع طب الاسنان في معهد تعليمي رسمي معترف به من الحكومة في البلاد المنتمي اليها المعهد, وتقر به وزارة الصحة العامة في هذه البلاد وفي لبنان.

3- ان تكون مدة التخصص حسب الجدول المرفق شرط الا تقل عن السنتين. يقدم طلب تسجيل الاختصاص الى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة يسجل الطلب ويحال الى لجنة الاختصاص .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/11/